أنا شخص كذبت على فتاة ووعدتها بالزواج وأني أحبها ومع مرور الزمن وقعنا في الحرام وفي يوم أتت وقالت لي إنها حامل وبما أننا نعيش في -أوروبا-كان الأمر سهلا حيث كلمت الطبيب وأخذت موعدا وذهبنا في الموعد وتمت إزالة الجنين في الشهر الثاني، والحقيقة اني لم أشعر في وقتها لا بذنب ولا حتى أني لدي ضمير.واختفيت من حياتها فجأة.
واليوم وبعد مرور ستة أشهر أشعر بالذنب وأني شخص كذاب وقررت التوبة.
1هل يجب علي الزواج بهده الفتاة؟ مع العلم أني السبب في تخليها عن شرفها؟
2هل إزالة الجنين في شهره الثاني يعد جريمة قتل؟
كيف يمكن أن أتوب؟ أفيدونا جزاكم الله.
الفتوى
الخلاصة:
لا يجب على من زنى بامرأة أن يتزوجها بل لا يجوز له ذلك على الراجح ما لم يتوبا إلى الله عز وجل، وأما إسقاط الجنين فهو جريمة، وهو -إن لم يكن تترتب عليه أحكام قتل النفس كلها- محرم واعتداء إن كان قد حصل بعد أن كمل أربعين يوما فتترتب عليه ديته وهي على من باشر إسقاطه وهو الطبيب وأما أنت فقد ساعدت المرأة في ذلك كما ذكرت فعليك الإثم، ولا يلزمك شيء من الدية، وإنما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من فعل الحسنات. والله يقبل توبة عبده متى ما أناب إليه وصدق التوبة وإن عظمت ذنوبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقعت في أوزار عظيمة وذنوب كبيرة بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها وغير ذلك. والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم.
وأما دية ذلك الجنين فتلزم من باشر إسقاطه وهو الطبيب ولو كان كافرا، ومحل وجوب الدية هو إن كان الحمل أكمل أربعين يوما ودخل في الأربعين الثانية، لكنك أعنت الفتاة بالسعي معها إلى الطبيب وتسهيل الإجراءات ونحوها وذلك من الإعانة على الإثم فتلزمك التوبة كما ذكرنا.
ولا يجب عليك أن تتزوج تلك الفتاة، بل لا يجوز ذلك على الراجح ما لم تتب هي إلى الله تعالى وتستقيم على ذلك، فإن فعلت فلا حرج عليك في الزواج منها سترا عليها، ولك في ذلك الأجر والمثوبة عند الله،
فتوى ثانيه ===== فالزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، كما قال تعالى :" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " [الإسراء:32] وكفارة الزنى : التوبة الصادقة إلى الله تعالى ، بالندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود . والحد في الدنيا تطهير للزاني ، لكن من وقع في هذه الكبيرة فليستتر بستر الله تعالى . ولا يجوز أن يتزوج الرجل ممن زنى بها إلا إذا تابت إلى الله تعالى وحسن حالها واستقام أمرها ، وتاب هو كذلك إلى الله ، أما مجرد الزواج دون توبة إلى الله فليس بكفارة ، وقانا الله وإياك شر ذلك
فتوى ثاليثه ======
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الزنا من أعظم الكبائر وأقبحها ويكفي للتدليل على ذلك أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق فقال سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}.
وعلى هذا فالواجب عليك وعلى هذه المرأة المبادرة إلى التوبة والاستغفار والإكثار من الطاعة لعل الله تعالى يتجاوز عنكما فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وفي الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.
أما بخصوص الزواج من هذه المرأة فلا مانع منه شرعاً إذا علمت صدق توبتها، بل ربما كان في ذلك رحمة بها وشفقة وإنقاذ لها من الضياع، والإقامة عند تلك المرأة غير الصالحة.
أما فيما يتعلق بتلك البنت المذكورة فهي لا تنسب إلا إلى أمها، وليس لك بها علاقة من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
رابعه ==== فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا يصح هذا النكاح لأنه بين زانيين، والعفة شرط في صحة النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما تحريم الزانية، فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقده وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3]. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3]. وما قمت به من المعارضة والإنكار لهذا الزواج هو الواجب عليك، لأنه منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم. وحلفك ألا تحضر العرس ولا تدخل بيتاً هي فيه مطلوب منك شرعاً، إلا إذا كان في حضورك مصلحة شرعية من دعوة الحاضرين وإرشادهم، وبيان الحق لهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك ويثبتك على الحق. وإذا كانت هذه المرأة توجد كثيراً في بيت والديك، بحيث يتعارض بر يمينك مع بر والديك، والقيام بحوائجهما، فكفر عن يمينك، وادخل بيت والديك مع وجودها، لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات عليك، وقد جعل الله لك مخرجاً من يمينك وهو الكفارة. وينبغي إعلام أخيك بالحكم الشرعي ، وتذكيره بالتوبة والرجوع إلى الله ، وتحذيره من الزواج بهذه المرأة قبل أن تتوب. والله أعلم.
خامسه ==== الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة خالصة نصوحاً من الزنا، ومن تحريضه الزانية على الإجهاض، وأن يقطع كل علاقة محرمة مع النساء، وأن يكثر من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت، قال الله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طـه:82]. وقال تعالى: (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:119]. وقال تعالى: (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [غافر:3]. والله أعلم
سادسه === الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إجهاض الجنين ، وعلى من باشر الإجهاض في غير واحدة منهما فردا كان أو جماعة التوبة إلى الله عز وجل والدية وهي غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية أمه الحرة يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، وعلى كل واحد الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، وتتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب. وأما المتسبب غير المباشر، فعليه التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، فإنه تسبب في إزهاق نفس. والله أعلم
وهناك الكثير من الفتاوى
تحياتي
ريم يافعي محترف
عدد الرسائل : 87 تاريخ التسجيل : 06/04/2008
موضوع: رد: زواج الزانيين وحكم إسقاط الجنين الجمعة 11 أبريل 2008 - 23:07