اختلف العلماء في ذلك :ـ
منهم من قال يجوز
ومنهم من قال لايجوز لماتقدم من الاحاديث المبينه في أوقات الصلاة ‘ ولماتواتر من محافظه النبي على اوقاتها حتى قال ابن مسعود ( مارأيت النبي صلى صلاة لغير ميقاتها ولاصلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)
لانه كان عليه السلام لا يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس ولايجمع حال نزوله وانما كان يجمع اذاجد به السير اي اذا شر بالمسير واذا سار عقيب الصلاة اي بعد الصلاة لانه اذا لم يسر قبل كان يصليها فرضا واختلفت الرويات في ذلك ومنهم من قال يجمعها جمع تقديم على من قال بجواز جمع التقديم وعلى من قال لايجوز الا جمع التاخير مستدلين بعدة احاديث منه عن انس رضي الله عنه قال 0( كان رسول الله اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) الشاهد في قولهم فان زاغت الشمش قبل ان يرتحل اي قبل ان يسافر فانه يصليها فرضا ومن هولا الاوزاعي وروايه اخرى عن مالك واحمد بن حنبل
واما من قال انه جمع عليه السلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولامطر قيل لابن عباس مااراء الى ذلك ؟ قال ( اراد ان لايحرج امته ) فلايصح الاحتجاج بهذا الحديث لانه غير معين اي غير واضح لجمع التقديم والتاخير كما هو ظاهر رواية مسلم انه عن معاذ رضي الله عنه ( خرجنا مع النبي في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ) اي هذا الحديث عام على انه كان يجمع اذا جد به السير
او اذا كان في حال الخوف او عوارض
للذي عنده معلومات عن هذا المموضوع فليرده ونناقشه ونتاكد من صحة المساله لانه هذا من الامور المهمه الذي عمت بها البلوه بين الناس والمرء الغير فاهم الموضوع يذكر لنا فربي يساعدنا ونبينها له